قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى ويتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصحيحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير أهل لأداء الشهادة.
2 ـ يقسم الترجمان أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة وتصريحات والتعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويدون كاتب العدل ذلك بالوثيقة.
3 ـ تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو العمى بالإشارة المتداولة عرفاً كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شك بدلاته عن حقيقة المقصود.
4 ـ يوقع الترجمان أو الخبير الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشترك بالتعبير عن إرادة المتعاقدين فيها.
5 ـ إذا كان بين المتعاقدين من هو أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى كاتب العدل أن ألا يتلقى تصريحاته إلا من قبل النائب الشرعي المنصوب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *