Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الورقات المربوطة بعضها إلى بعض بكامل الحروف بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك المتعاقدون والشهود والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.
2 ـ على الكاتب بالعدل أن لا يحرر بظهر الورقة كتابة ما.