Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود أو الترجمان أو الخبير يجهل الكتابة ولا يعرف التوقيع يكلف الكاتب بالعدل أن يضع بصمة إبهام يده وفقاً لما ورد في المادة الرابعة.
إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود أو الترجمان أو الخبير يجهل الكتابة ولا يعرف التوقيع يكلف الكاتب بالعدل أن يضع بصمة إبهام يده وفقاً لما ورد في المادة الرابعة.