قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود أو الترجمان أو الخبير يجهل الكتابة ولا يعرف التوقيع يكلف الكاتب بالعدل أن يضع بصمة إبهام يده وفقاً لما ورد في المادة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *