Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ إذا اتضح للكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه عدم توفر الأهلية أو الرضاء لدى المتعاقدين أو إذا كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق، فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه، تعين على كاتب العدل إحالة الأوراق إلى المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها.
2 ـ فإذا لم تقر المحكمة كاتب العدل، كان لها أن تجري التوثيق بنفسها، أو تعيد الأوراق إليه لإجرائه.
3 ـ ويقصد بالمحكمة رئيس المحكمة الابتدائية في مقار هذه المحاكم والقاضي الجزئي في الجهات الأخرى.