قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *