قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ إن إسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام.
2 ـ إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الدائن يمين الاستظهار المنصوص عليها في قانون البينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *