Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ إن إسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام.
2 ـ إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الدائن يمين الاستظهار المنصوص عليها في قانون البينات.