Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
على الكاتب بالعدل عند قيامه بناء على طلب ذوي العلاقة بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية، ويبلغ المقيم منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني بواسطة الكاتب بالعدل في ذلك المحل وإذا كانوا مقيمين في بلاد أجنبية فيبلغون بالطرق السياسية وفقاً للاتفاقات الدولية والقوانين.