Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية:
1 ـ اليومي 2 ـ الودائع 3 ـ الواردات 4 ـ الطوابع 5 ـ القرارات 6 ـ المراسلات
7 ـ السجل الهجائي للفهارس
أ ـ تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود، الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء المتعاقدين، ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي العلاقة.
ب ـ تدون في سجل الودائع السفاتج التجارية والأمانات المودعة لدى الكاتب بالعدل وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.
جـ ـ تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وأجرة العدل والتحرير وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء المتعاقدين.
د ـ تدون في سجل الطوابع مقدار وقيمة ونوع الطوابع التي يستلمها الكاتب بالعدل من الخزينة.
هـ ـ تدون في سجل القرارات ما يصد عن الكاتب بالعدل من القرارات المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون.
و ـ تدون في سجل المراسلات المخابرات الصادرة عن دائرة الكاتب بالعدل والواردة إليها.
ز ـ تدون في السجل النهائي أسماء ذوي العلاقة الذين وقعوا على العقود أو الوثائق لدى الكاتب بالعدل.
2 ـ يرقم القاضي المختص جميع هذه السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها.
3 ـ تضع وزارة العدل نماذج هذه السجلات وتطبع على نفقاتها وتعطى للكاتب بالعدل.
4 ـ يتبع الكاتب بالعدل في مسك سجلي الواردات والطوابع الأصول المتبعة لذلك في تعليمات وزارة الخزانة.