Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ تطبع وزارة الخزانة الطوابع موشحة بجملة (طابع رسم كتابة العدل) وتعين أشكالها وألوانها وقيمتها وأنواعها بالاتفاق مع وزارة العدل وتضع فور صدور هذا القانون تعليمات في كيفية توزيع الطوابع على الكتاب بالعدل وقيدها بالسجل وفي كيفية تسديد ثمنها للخزينة من قبله.
2 ـ تبطل طوابع الكتابة بالعدل وفقاً للأصول المعينة بقانون الطوابع.
3 ـ تطبق على مخالفات وجرائم الطوابع المذكورة العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات وقانون الطوابع.