قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

يستوفي الكاتب بالعدل لحساب الخزينة أجور المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وفقاً للتعرفة الرسمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *