قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

تمارس وزارة العدل صلاحيات تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالتهم وإجازتهم وتأديبهم وفرض العقوبات الخفيفة بحقهم وإنهاء خدمتهم، وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية. أما العقوبات الشديدة فتفرض بحقهم من قبل المجالس المختصة وفقاً لأحكام قانون الموظفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *