Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفوا الدولة بمقتضى قانون الموظفين الأساسي والوانين الأخرى.
2 ـ يكون لرئيس المحكمة الابتدائية الإشراف على موظفي دوائر الكتاب بالعدل، وتخضع هذه الدوائر أيضاً للتفتيش القضائي والمالي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
3 ـ يخضع الكتاب بالعدل إلى الكفالة المنصوص عليها في نظام كفالات الموظفين ويحدد مقدار الكفالة بقرار يصدر من وزير العدل.