Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أن يقسم أمام محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها اليمين التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي)).