قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أن يقسم أمام محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها اليمين التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *