قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

الكاتب بالعدل: هو الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة بهذا القانون وبغيره من القوانين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *