قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *