قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموزج الذي تحدده الوزارة لهذ الغرض .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *