Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
لا يجوز منح ترخيص الإستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :
أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في إختصاصها إستيراد أو تصدير المواد المخدرة .
ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها إستعمال المواد المخدرة .
ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها إستعمال المواد المخدرة .
د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .
هـ – مديرو محلات الأتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .