قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

أ – على مديري المحلات المرخص لها بالإتجار بالمواد المخدرة أو إستعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنمازج التي تعدها الوزارة اهذا الغرض .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *