قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :
1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .
2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .
ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العفوبتين .
ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :
1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضاية الإجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .
2 – إرتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
3 – أستخدام قاصر في أرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
4 – إشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المود المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .
5 – إستغلال الجاني ، في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة القررة له طبقاً للقانون .
ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدراة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *