قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .
1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الإتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الإتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .
3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لأستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .
4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .
ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها فس هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .
ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :
1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليمن إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .
2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *