Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الإتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .
وفيحال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .