قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :
أ – وضع السياسة العامة لإستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والإتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .
ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الإتجار بها سنوياً .
د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الإستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *