Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
لا يجوز إستيراد المواد المخدرةأو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .