قانون المسكرات

من يتأخر عن دفع رسم استهلاك المواد الكحولية أو رسم رخص الصنع أو رسم رخص البيع في الأوقات المعينة بالمواد 3 و9 و13 يعاقب بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم وإذا استمر التأخير شهراً كاملاً تسحب الرخصة ويلاحق المخالف بالرسم والغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *