Call us now:
قانون المسكرات
للمصادرات والغرامات المقررة بموجب هذا القانون صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون الجزاء ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين. لا يشترط في فرض العقوبات ثبوت سوء النية.