قانون المسكرات

يستحق الرسم عن المواد الكحولية المصنوعة في سورية حال إنجاز صنعها ويستوفى نصفه عقب الصنع والنصف الآخر حين خروج المواد من المعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *