قانون المسكرات

يقرر المصادرة ويعين العقوبة أكبر موظف مالي في القضاء أو في المحافظة. تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب دار الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *