قانون المسكرات

يحق لوزير المالية أن يعقد مع المخالفين ـ قبل الحكم أو بعد ـ كل تسوية تستوجبها ظروف المخالفة وعلى المحاكم ـ عندما تبلغ وقوع التسوية ـ أن تتوقف عن متابعة المخالف.
لا تتناول التسوية المواد المصادرة دون الغرامات ولا تأثير لها على التتبعات التي تستوجب غير العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *