قانون المسكرات

على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *