Call us now:
قانون المسكرات
على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.
على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.