قانون المسكرات

لا يجوز نقل أجهزة التقطير أو المواد الكحولية إلا بموجب إجازة ترافقها أنى سارت.
يقوم مقام إجازة النقل داخل المدينة بيان يعطيه البائع ويؤشر عليه من الدوائر المالية.
يستثنى من الإجازة نقل المواد الكحولية المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 17 ونقل المواد الكحولية المعدة للاستهلاك الشخصي بكميات طفيفة تحددها وزارة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *