قانون المسكرات

(المعدلة بالقانون رقم 29 تاريخ 11 ـ 4 ـ 1961) يجب إبراز إجازات النقل إلى مراكز المراقبة التي تمر بها المواد الكحولية والأجهزة للتأشير عليها وذلك في حال وجود مركز للمراقبة أو مراكز أخرى تجري فيها المراقبة بتفويض من الدوائر المالية.
كما يجب تسليم الإجازة إلى الدوائر المالية حين وصول المواد أو الأجهزة المنقولة إلى المرسل إليه إذا كانت مدتها تنتهي خلال أوقات الدوام الرسمي وإلا فتسلم في اليوم التالي من أيام الدوام الرسمي.
وغن عدم التأشير أو التسليم ضمن الشروط المذكورة يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بين 10 ـ 200 ليرة سورية يقررها أكبر موظف مالي في مركز المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *