قانون المصرف العقاري

تعفى فوائد المبالغ التي تودعها لدى المؤسسة الجمعيات التعاونية السكنية وتعاونيات الآدخار والتسليف السكني من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *