Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- آ- يتولى إدارة المؤسسة المدير العام ومجلس الإدارة.
ب- يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ج- يتألف مجلس إدارة المؤسسة من المدير العام رئيساً، ومن ومعاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس في حالة غيابه، ومن ثلاثة من المديرين العاملين في المؤسسة، ومن ممثلين اثنين عن العمال من مجلس الاتحاد المهني يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام، أعضاء.
2- آ- يصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ب- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.