Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها وأهدافها. وله أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والإختصاصيين.
2- يختص نجلس إدارة المؤسسة، المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يلي :
آ- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة وفروعها، ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
ب- إقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية، وحسابات الأرباح والخسائر للمؤسسة وفروعها. ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة، على أن ينضم له مندوب عن كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
ج- اقتراح زيادة أو إنقاص رأس مال المؤسسة، ويتم إقرار الزيادة أو الإنقاص بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط.
د- إنشاء فروع للمؤسسة في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها، أو دمجها، أو إلغاؤها.
3- يختص مجلس إدارة المؤسسة المنعقد برئاسة المدير العام، بما يلي :
آ- وضع النظام الأساسي للمؤسسة، ونظام عملياتها، ونظامها الداخلي ونظام موظفيها، والأنظمة الأخرى التي تقتضيها أعمال المؤسسة.
ب- وضع مشاريع الأنظمة المالية والمحاسبية والعقود والمبايعات والحوافز المادية.
ج- تعيين المصارف التي يمكن للمؤسسة التعامل معها، وإقرار أسس هذا التعامل.
د- إقرار كيفية توظيف أموال المؤسسة الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياط والاستهلاكات.
هـ- اقتراح إصدار إسناد القروض والشروط التي تخضع لها، وإقرار عقود الاستقراض من المصارف أو غيرها من مصادر التمويل، وتحديد شروط توظيف المبالغ المستقرضة.
و- إجراء المصالحات والتسويات ضمن حدود القوانين والأنظمة.
ز- إقرار موازنة النفقات الإدارية، على أن تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ح- إقرار البرنامج السنوي لمشاريع المؤسسة.
ط- اقتراح رصد اعتماد في موازنة المؤسسة يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة.