Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- تشكل أرباح المؤسسة الصافية من وفر الميزان العام بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات.
2- يقتطع من مجموع الأرباح الصافية :
آ- نسبة لا تقل عن (10%) “عشرة بالمائة” تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب نصف رأس المال.
ب- نسبة لا تقل عن (10%) “عشرة بالمائة” ترصد لتشكل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (25%) “خمسة وعشرين بالمائة” على الأقل من رأس المال.
3- يوزع رصيد الأرباح على الجهات المكتتبة برأسمال المؤسسة كل بحسب نسبة اكتتابه.
4- آ= تستخدم المؤسسة مواردها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
ب= يرصد في موازنة المؤسسة اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة، ويحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
ج= تورد المؤسسة الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.