قانون المصرف العقاري

1- يكون للمبالغ المستحقة على مديني المؤسسة وكفلائهم والناشئة عن تعاملها معهم، حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقها، ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات. ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.
2- مع الاحتفاظ بميع الأحكام الحالية أو المقبلة، التي هي أكثر رعاية لصالح الدائنين أصحاب التأمين أو المرتهنين، يكون لصكوك القروض المستحقة على مديني المؤسسة صفة الإسناد التنفيذية، وتنفذ مباشرة استناداً إلى كتاب من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *