Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- يجري الحجز التنفيذي استناداً إلى صك القرض المستحق وإنذار المؤسسة دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجري هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز.
2- يتم الإنذار بكتاب تبلغه المؤسسة مباشرة إلى المدين أو ببطاقة بريدية مكشوفة يخضع تبليغها لأصول تبليغ بطاقات الإيجار البريدية، ويجري فيها مدة التسديد بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويجري تبليغ المقترض أو كفيله في محل إقامته المحدد في صك القرض. وفي حال تعذر ذلك يلصق على العقار الممول، أو على لوحة إعلانات دائرة تنفيذ منطقة العقار الممول.