قانون المصرف العقاري

1- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف، يوضع الفائض في صندوق المؤسسة أمانة تحت تصرف المدين ودائنيه الآخرين.
2- إذا نقص حاصل البيع عن سداد حقوق المؤسسة، فلها أن تعمد إلى التحصيل وفق أحكام جباية الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *