قانون المصرف العقاري

1- لا يجوز لمدين المؤسسة تأجير العقار الذي استعملت أموال المؤسسة في سبيل إنشائه أو إكماله أو توسيعه إلا بموافقتها.
2- تعتبر عقود الإيجار المخالفة لأحكام الفقرة السابقة لاغية، ويجوز في هذه الحالة إخلاء العقار بالطريق الإداري لصالح المؤسسة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة إلا إذا رأت إدارة المؤسسة خلاف ذلك.
3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار المشار إليه أعلاه، في حال تخلفه عن القيام بالتزاماته تجاه المؤسسة، بنفس الطريقة المحددة في الفقرة الثانية السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *