قانون المصرف العقاري

1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المؤسسة أو التي تضع عليها إشارة التأمين، أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلاّ بموافقتها وبشرط أن تكون حقوق المؤسسة مضمونة.
2- تعتبر المؤسسة طرفاً مع مدينيها وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والقضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *