قانون المصرف العقاري

يمنح بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، من يستعين بهم مجلس إدارة المؤسسة، من الخبراء والاختصاصيين، مكافآت تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *