Call us now:
قانون المصرف العقاري
غاية المؤسسة دعم الحركة العمرانية في البلاد، وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السياحية وفق الخطة الإنمائية للدولة، وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل المؤسسة بصورة خاصة على ما يلي :
1= تلبية حاجات التسليف السكني ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل، وذلك بمساعدة الأفراد والمؤسسات العامة للإاسكان ولبلديات، ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال البناء السكني، والجمعيات التعاونية السكنية، وشركات وتجار البناء الاستثماري، على انشاء، واكمال وتوسيع المباني لسكنية عن طريق الإقراض ومنح التسهيلات المصرفية المختلفة.
2= تقديم القروض لبناء المنشآت السياحية والمستشفيات والمدارس.
3= تشجيع تأسيس التعاونيات والشركات التي تستهدف بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن، أو الإقراض لإنشاء المساكن، والعمل على مساعدتها وتنشيطها.
4= تشجيع الادخار السكني بمختلف لسبل والوسائل الممكنة.
5= إبداء المشورات الفنية لأصحاب العقارات السكنية الاستثمارية، وشركات البناء وجمعيات السكن التعاوني، عن طريق دراسة مشاريع البناء ومخططاتها، وأساليب تمويلها.