قانون المصرف العقاري

1-آ = يطلق على المصرف العقاري المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 30/4/1996 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 11/12/1996 وبالقانون رقم /11/ تاريخ 6/11/1975، اسم المؤسسة العامة للمصرف العقاري، وهي مؤسسة مصرفية حكومية وشخص اعتباري عام، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي، ونمارس عملا ذا طابع اقتصادي.
ويعبر عنها في الأحكام التالية بكلمة “المؤسسة”.
ب= تسري على المؤسسة أحكام قانون التجارة، ونظام النقد الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة، في كل مالم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم.
2- تحل المؤسسة محل المصرف العقاري في كل ماله من حقوق وامتيازات وما عليه من التزامات.
3- تتمتع المؤسسة بضمانة الدولة، وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
4- تعتبر المؤسسة تاجرا في علاقاتها مع الغير، ولا تخضع لقوانين وأنظمة المحاسبة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *