Call us now:
قانون المطبوعات العام
المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف.
أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد.
وإذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فإنه يعتبر كالمدير المسؤول.
إن كلاً من أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤول بالمال عن بدل العطل الضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم.