Call us now:
قانون المطبوعات العام
على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرفع إلى السلطة الإدارية نماذج من كل الحروف المستعملة وأن يقوم بهذا الواجب عند كل تبديل للحروف خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً.
على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرفع إلى السلطة الإدارية نماذج من كل الحروف المستعملة وأن يقوم بهذا الواجب عند كل تبديل للحروف خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً.