قانون المطبوعات العام

ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلاً تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو العدلية عند كل طلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *