Call us now:
قانون المطبوعات العام
يودع صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول السلطة الإدارية نسختين من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها، إحداهما تحفظ في المديرية العامة للدعاية والأنباء والثانية في المكتبة الوطنية ويذكر في صك الإيداع عنوان المطبوعة واسم أو أسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة.
وإذا كان للمطبوعة صبغة سياسية ترسل نسخة ثانية للنيابة العامة المحلية.