Call us now:
قانون المطبوعات العام
على كل وراق أو ناشر، في مدة شهر يلي تأسيس محله أن يرفع إلى السلطات الإدارية بياناً يتضمن اسم صاحب المحل ودرجة ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المكتبة ومحلها.
وتطبق أحكام هذه المادة على غرف القراءة.
على كل وراق أو ناشر، في مدة شهر يلي تأسيس محله أن يرفع إلى السلطات الإدارية بياناً يتضمن اسم صاحب المحل ودرجة ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المكتبة ومحلها.
وتطبق أحكام هذه المادة على غرف القراءة.