Call us now:
قانون المطبوعات العام
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 31/12/949 والمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعاً لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره ألفا ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بنفس المبلغ عن المطبوعات اليومية والسياسية ومئتان وخمسون ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى.
إذا توقفت النشرة باختيار صاحبها نهائياً يعاد إليه الضمان في مدة شهر من تاريخ تقديمه طلباً خطياً يرفع للسلطة الإدارية يضمنه إعلامها بوقف النشرة عن الصدور.