Call us now:
قانون المطبوعات العام
يجب على صاحب النشرة الدورية أن يكون حائزاً الشروط التالية:
1 ـ أن يكون سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.
2 ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3 ـ أن يكون متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية.
4 ـ ألا يكون سنه دون الـ 25 عاماً.
5 ـ (المعدلة بالمرسومين التشريعيين رقم 106 تاريخ 13/3/950 ورقم 16 تاريخ 5/6/962):
أن يكون حائزاً شهادة التعليم العالي أو مالكاً لرخصة نشرة دورية صادرة حين نشر هذا القانون.
6 ـ أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
7 ـ أن لا يكون حكم عليه بالحبس (لأسباب غير سياسية) مدة تزيد على ستة شهور أو حكم عليه من أجل جرم شائن أو طرد من الوظيفة بقرار من مجلس تأديب أو بحكم من القضاء أو كان قبل ذلك صاحباً لرخصة نشرة صدر حكم بإلغائها.
8 ـ أن لا يجمع بين مهنة الصحافة السياسية وأية مهنة أخرى أو وظيفة عامة. إلا أنه يحق لعضو المجلس النيابي أن يكون صاحب نشرة سياسية دون أن يكون مديرها المسؤول.
9 ـ أن يكون مقيماً في سوريا.